٣٢ ـ باب جواز أذان غير البالغ
[ ٧٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم .
[ ٧٠٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، مثله (٢) .
[ ٧٠٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن طلحة بن زيد ، عن
__________________
الباب ٣٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٢ ، تقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ ، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة .
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

