٣١ ـ باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإِمام ، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة
[ ٧٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن جابر أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان يؤذّن ويقيم غيره وقال : كان يقيم وقد أذّن غيره .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .
[ ٧٠٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس .
[ ٧٠٢٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان علي ( عليه السلام ) يؤذّن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذّن غيره .
[ ٧٠٢٨ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأَخبار ) : عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن إبراهيم بن فرات ، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني ، عن العبّاس بن عبد الله البخاري ، عن محمّد بن قاسم بن إبراهيم ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن
__________________
الباب ٣١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٧ .
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٥ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٨ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٢ .
٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٦٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

