٤٣ ـ باب استحباب الإِبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين
[ ٥٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من السنّة خلع الخفّ اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار .
[ ٥٩٥٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست نعلك أو خفّك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار .
[ ٥٩٥٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يقول : إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى .
[ ٥٩٥٥ ] ٤ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا لبستم وتوضّأتم فابدأوا بميامنكم .
أقول : وتقدّم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوب الجديد (١) .
__________________
الباب ٤٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٧ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٧ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦٧ / ٣ .
٤ ـ مكارم الأخلاق : ١٠٢ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

