فنسي حتّى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثم ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] (١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدي (٢) بافتتاحه وهو قاعد .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وهو قائم (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
١٤ ـ باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر ، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة .
[ ٧١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي .
[ ٧١٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم
__________________
(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : ولا يَعْتَدّ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٧ .
(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع .
الباب ١٤ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٢ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

