قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٥ ]

153/528
*

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).

٢١ ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر

[ ٦١٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن (١).

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).

[ ٦١٩٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية.

[ ٦١٩٦ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه يجوز.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر (١).

__________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٤ ، وأورد مثله في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

(١) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٦٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٠.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٤.

٢ ـ المقنع : ٢٥.

٣ ـ المقنع : ٢٥.

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.