أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢١ ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر
[ ٦١٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٦١٩٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية .
[ ٦١٩٦ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه يجوز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر (١) .
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٤ ، وأورد مثله في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٦٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٠ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٤ .
٢ ـ المقنع : ٢٥ .
٣ ـ المقنع : ٢٥ .
(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

