وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (٢) .
٤ ـ باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة
[ ٦٧٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ، ليس به بأس .
[ ٦٧٦٢ ]٢ ـ وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال : لا بأس به .
[ ٦٧٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه (١) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به .
[ ٦٧٦٤ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب
__________________
|
(١) تقدم في الباب السابق . |
(٢) يأتي في الباب الآتي . |
الباب ٤ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٤١ . والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٠ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥١ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : كمه ليقيه .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

