مصعب يسأله ، وذكر نحوه ، إلَّا أنَّه قال : فإنَّه من الرمل والملح ، والملح سبخ (٤) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، مثله (٥) .
[ ٦٧٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٣ ـ باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً اذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى
[ ٦٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس .
وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضاً جدداً ؟ قال : لا بأس .
__________________
(٤) كشف الغمة ٢ : ٣٨٤ .
(٥) علل الشرائع : ٣٤٢ / ٥ الباب ٤٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ٩ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٢٩ .
(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

