ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (١) ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٣) .
[ ٦٧٩٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) سوّى الحصى حين أراد السجود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٤ ـ باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنّه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ويستحبّ الاستيعاب
[ ٦٧٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه (١) الأرض ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٢ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣٠ .
(٣) قرب الاسناد : ٨٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٧ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ و ٢ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من أبواب السجود .
الباب ١٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٤ / ٩ .
(١) في نسخة : جبهته . ( هامش المخطوط ) كذا في التهذيب .
(٢) التهذيب ٢ : ٨٦ / ٣١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

