٥ ـ باب جواز الاقتصار على الإِقامة للصلاة بغير أذان ، جماعة وفرادى للمسافر ، والمستعجل وغيرهما
[ ٦٨٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يجزي في السفر إقامة بغير أذان .
[ ٦٨٦٠ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأَعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، بإسناده عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صفّاً واحداً (١) .
[ ٦٨٦١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
[ ٦٨٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان .
[ ٦٨٦٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو
__________________
الباب ٥ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٠ .
٢ ـ ثواب الأعمال : ٥٤ / ٢ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر ورد الحديث هكذا « من صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد » .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٧١ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

