عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه .
[ ٦٠٧١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا لا تحقرنّ شيئاً وإن صغر في أعينكم ، فإنّه لا صغيرة بصغيرة مع الإِصرار ، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإنّ الله سائلكم عن أعمالكم حتّى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه (٢) .
٧١ ـ باب استحباب سعة الجربان في ثوب
[ ٦٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن علي القمّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سعة الجربان (١) ، ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ، ثمّ قال : أما سمعت قول الشاعر : ولا ترى قميصي إلّا واسع الجيب واليد .
__________________
٢ ـ عقاب الأعمال : ٣٤٦ .
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .
(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب مكان المصلي ، والأبواب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب .
الباب ٧١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٨ .
(١) جربان القميص : جيبه وهو فتحته التي تكون بين الثديين ، أنظر ( لسان العرب ١ : ٢٦١ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

