عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس .
١١ ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود
[ ٦٩٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة .
[ ٦٩٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس أو بركعتين .
[ ٦٩٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها .
ورواه الكليني كما يأتي (١) .
[ ٦٩٠٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح .
__________________
الباب ١١ فيه ١٥ حديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨ .
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٢ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١١ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

