تغلب ، عن ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال : لا ، فقال : هم بدمائهم أبخل ، ثم قال : إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتّى إذا قام القائم ، جاءت المزايلة ، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة وغيره (٢) .
٤ ـ باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي ، ولو كانت جنباً ، أو حائضاً ، وكذا المرأة
[ ٦٠٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة (١) على فراشها جنبه (٢) ؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرّك (٣) ، وإن كانت تصلّي فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (٤) .
[ ٦٠٩٤ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة .
الباب ٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٥ .
(١) في نسخةٍ : نائمة ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخةٍ : جنبا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : جنبته .
|
(٣) كتب المصنف عن نسخة ( فلا يضره ) . |
(٤) التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١٠ . |
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

