٤٢ ـ باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة
[ ٦٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( الامام إذا انصرف ) (١) فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك .
وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه ترك لفظ ركعتين (٢) .
[ ٦٢٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال : لا ، بل ها هنا وها هنا (١) فانّها تشهد له يوم القيامة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مثله (٣) .
قال الصدوق : يعني أن بقاع الأرض تشهد له .
__________________
الباب ٤٢ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢١ / ١٣١٤ .
(١) في المصادر الثلاثة : إذا انصرف الامام .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٥ و ٣ : ٢٨٤ / ٨٤٤ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٥ / ١٣٨١ .
|
(١) في هامش الاصل عن الكافي : يفرقها هاهنا . |
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٥ / ١٨ . |
(٣) علل الشرائع : ٣٤٣ / ١ الباب ٤٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

