٣٧ ـ باب ان من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذّن للأولى ويقيم ، وأجزأه لكل واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإِقامة للإِعادة
[ ٧٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٧٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يعيدها بإقامة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في
__________________
= وفي الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض ، وفي الحديث ٢٧ من الباب ١ ، وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ١٣ و ١٦ من الباب ١٩ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٣١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب المواقيت .
الباب ٣٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات .
(١) التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٤ .
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

