|
٣٧ ـ باب أنّ من أراد قضاء صلوات استحبّ له أن يؤذّن للأولى ويقيم ، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإِقامة للإِعادة |
|
[ ٧٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ٧٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه : رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب عليهالسلام : يعيدها بإقامة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في
__________________
وفي الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض ، وفي الحديث ٢٧ من الباب ١ ، وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ١٣ و ١٦ من الباب ١٩ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٢٢ ، وفي الباب ٣١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب المواقيت.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٢٩١ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.
(١) التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٤.
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الموقيت.