[ ٦٤١١ ] ٣ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد .
وقد تقدّم ما يدلّ على جواز اجتياز الجنب ، والحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، في المساجد (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الأمر بالسعي إلى المساجد ، ودخولها ، والصلاة فيها ، والجلوس بها عموماً (٣) .
٢٥ ـ باب كراهة طول المنارة ، واستحباب كونها مع سطح المسجد ، وكون المطهرة على بابه
[ ٦٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأذان في المنارة ، أسنّة هو ؟ فقال : إنّما كان يؤذّن للنبي ( صلى الله عليه وآله ) في الأرض ، فلم تكن يومئذ منارة .
[ ٦٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثمّ قال : لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد .
__________________
٣ ـ مكارم الأخلاق : ١٢٣ .
(١) الأعراف ٧ : ٣١ .
(٢) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب ١٥ من أبواب الجنابة .
(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب النجاسات .
الباب ٢٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأذان .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

