١٥ ـ باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة ، والماء ، إلّا مع الضرورة ، فيصلّي بالإِيماء
[ ٦١٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال : إن كان في حرب أو سبيل الله (١) فليوم إيماءً ، وإن كان في تجارة فلم يكن (٢) ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلّي ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيّع .
[ ٦١٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً .
[ ٦١٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يومىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (١) .
__________________
الباب ١٥ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٣ و ٣ : ٣٠٧ / ٩٥٠ .
(١) في نسخةٍ : أو سيل ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) في الهامش عن نسخة : يك .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف والفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٥ ، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٨٩ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف .
(١) التهذيب : ٣١١ / ١٢٦٥ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

