أقول : هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع ، والله أعلم.
|
١١ ـ باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور |
|
[ ٦٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة.
[ ٦٧٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريّان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر عليهالسلام : عن الصلاة على الخمرة المدنيّة ، فكتب ، صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ على ما كان ( معمولاً ) (١) بسيورة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن علي بن الريّان ، مثله (٢).
[ ٦٧٩١ ] ٣ ـ وبأسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن الحسن بن علي بن شعيب ، يرفعه (١) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلى عليها ، وخاتم يتختّم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله عليهالسلام ، الحديث.
__________________
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٨ ، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٧.
(١) ليس في التهذيب. ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٨.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٧٥ / ١٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب المزار.
(١) في المصدر زيادة : الى بعض أصحابه.