أقول : هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة لا يستلزمه وما تقدّم من أحاديث الباب الأوّل يقتضي المنع ، والله أعلم .
١١ ـ باب استحباب السجود على الخمرة واتّخاذها ، وجواز السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور
[ ٦٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى باسناده قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة .
[ ٦٧٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريّان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن الصلاة على الخمرة المدنيّة ، فكتب : صلّ فيها ما كان معمولاً بخيوطه ولا تصلّ على ما كان ( معمولاً ) (١) بسيورة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن علي بن الريّان ، مثله (٢) .
[ ٦٧٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، عن الحسن بن علي بن شعيب ، يرفعه (١) عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلى عليها ، وخاتم يتختّم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، الحديث .
__________________
الباب ١١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٨ ، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٧ .
(١) ليس في التهذيب . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٨ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ٧٥ / ١٤٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب المزار .
(١) في المصدر زيادة : الى بعض أصحابه .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

