ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله (١) .
[ ٦٨٠٥ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن أبي عمرو السمّاك ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكير الحنفي ، عن سفيان ، عن ابن الزبير ، عن جابر أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) عاد مريضاً فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عوداً ليصلّي عليه فأخذه فرمى به ، وقال على الأرض إن استطعت ، وإلّا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك .
أقول : حكم العود هنا محمول إمّا على كونه منسوخاً ، أو على الكراهيّة في أوّل الإِسلام لأجل الأوثان كما مرّ (١) أو على كون العود صغيراً جدّا لا تتمكّن الجبهة منه ، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (٢) .
١٦ ـ باب استحباب السجود على تربة الحسين ( عليه السلام ) أو لوح منها واتّخاذ السبحة منها ، واستصحابها وادارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز التسبيح بها باليسار
[ ٦٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٩ .
٤ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٦ .
(١) مَرَّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب مكان المصلي والباب ١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب القيام .
الباب ١٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٧٤ / ٧٢٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

