محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي وفي مكان المصلّي وفي الدفن وغير ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي التجارة ، إن شاء الله (٢) .
٤ ـ باب جواز ابقاء التماثيل التي توطأ أو تغيّر أو تغطى أو تكون للنساء
[ ٦٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : قال قائل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل ؟ فقال : الأعاجم تعظّمه وإنا لنمتهنه .
[ ٦٦٢٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ؟ فقال : لا بأس به يكون في البيت ، قلت : التماثيل ؟ فقال : كلّ شيء يوطأ فلا بأس به .
[ ٦٦٢٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك .
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي ، والباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي ، وتقدم في الباب ٤٤ من أبواب الدفن .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤ وفي الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٤ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٧ / ٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٦ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

