أبواب ما يسجد عليه
١ ـ باب أنّه لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب
[ ٦٧٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلّا ما أُكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم ، مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم ، مثله (٢) ، إلا أنّه ترك ذكر العلّة .
__________________
أبواب ما يسجد عليه
الباب ١ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٧٧ / ٨٤٠ ، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) علل الشرائع : ٣٤١ / ١ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

