القميصين السنبلانيين فيخيّر غلامه أيّهما شاء ، ثمّ يلبس الآخر ، فإذا جاز كمّه (١) أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه (٢) حذفه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٢٢ ـ باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب |
|
[ ٥٨٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ : جزّ الشعر ، وتشمير (١) الثوب ، ونكاح الإِماء.
وراوه الصدوق مرسلاً (٢).
[ ٥٨٣٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) قال : فشمّر.
[ ٥٨٣٩ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن
__________________
(١) « كمه » : ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : كفيه.
(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي ، والحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ٧ من الباب ٧ ، والباب ٨ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٢ و ٢٣ ، ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٤ / ١ في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام.
(١) تشمير الثوب : تقصيره. ( القاموس المحيط ٢ : ٦٣ ).
(٢) الفقيه ١ : ٧٥ / ١٠٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١.
(١) المدّثر ٧٤ : ٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٧ / ٩.