أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧) .
١٦ ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي والنصراني
[ ٦١٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .
١٧ ـ باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل ، والبغال ، والحمير ، وأعطان الإِبل ، إلّا مع الضرورة ، ونضح المكان ، وجواز الصلاة في مرابض الغنم ، والبقر
[ ٦١٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(٦) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي .
(٧) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٦ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧١ .
الباب ١٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٧ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

