السلام ) عن الطين فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال : لا بأس .
[ ٦٥٧٦ ] ٢ ـ قال : وسئل ( عليه السلام ) عن بيت قد كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس .
وعن الجصّ يطبخ بالعذرة (١) ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٦٥٧٧ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير فيما يسجد عليه (١) .
٦٦ ـ باب حكم الوقوف على المساجد
[ ٦٥٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الوقوف على المساجد ؟ فقال : لا يجوز فانّ المجوس وقفوا (١) على بيوت النار .
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧١١ .
(١) ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه : من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ .
(٢) قرب الاسناد : ١٢١ .
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣١ / ١٢٠ .
(١) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه .
الباب ٦٦ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧٢٠ .
(١) في المصدر : أوقفوا .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

