٣ ـ باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه
[ ٦٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : (١) من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٦٠٩٠ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فلا شيء إذاً ، قلت : فالهلاك إذاً ؟ فقال : إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد .
[ ٦٠٩١ ] ٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال في خطبة الوداع : أيّها الناس ، إنّما المؤمنون إخوة ، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفسٍ منه .
[ ٦٠٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) : عن أبان بن
__________________
الباب ٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٦٦ / ١٩٥ .
(١) في المصدر زيادة : ألا .
(٢) الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١٢ .
٢ ـ الكافي ٢ : ١٣٩ / ١٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الصدقة .
٣ ـ تحف العقول : ٣٤ .
٤ ـ الاختصاص : ٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

