جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس .
[ ٦١٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله ـ عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه .
ورواه الشيخ كما مرّ (١) .
واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة (٢) ويمكن صحّتهما .
[ ٦١٢٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة (١) قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس .
٩ ـ باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة
[ ٦١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن
__________________
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٢٧ / ٧ .
(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب بلفظ شبر .
٤ ـ قرب الأسناد : ٩٥ .
(١) في المصدر : وامرأته .
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٣ وفي : ٣٧٩ / ١٥٨٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

