٣٠ ـ باب كراهة استقبال المصلّي النار ، وتأكّدها مع علوّها كالقنديل ، وعدم تحريم ذلك ، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس
[ ٦٢٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل (١) يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (٢) .
وراه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٤) .
[ ٦٢٣٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه (١) ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته .
__________________
الباب ٣٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٦ .
(١) في نسخة من الفقيه زيادة : هل يصلح له أن ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٣ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١١ .
(٤) قرب الاسناد : ٨٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(١) الشبه محركة النحاس الاصفر ، وبكسر ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

