عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن حلية النساء بالذهب والفضّة ؟ فقال : لا بأس .
[ ٦٠٤٦ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لم يزل (١) النساء يلبسن الحليّ .
وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبان ، مثله (٢) .
[ ٦٠٤٧ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال : نعم ، النساء والجواري ، فأمّا الغلمان فلا .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مرّ (١) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٦٤ ـ باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة
[ ٦٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٨ .
(١) في المصدر : تزل .
(٢) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ذيل حديث ٨ .
٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٤٤ / ١١ .
(١) مرّ في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي .
الباب ٦٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

