أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخذه أبي منهم بسبعة ، قال : قلت : بسبعة دراهم ؟ قال : سبعة دنانير .
[ ٥٩٦٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما تختّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلّا يسيراً حتّى تركه .
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب لا نفي الاستحباب أو المشروعية ، وظاهر أن الترك أعمّ من ذلك .
تأتي أحاديث كثيرة جدّاً تدلّ على استحباب التختّم (١) .
٤٦ ـ باب استحباب التختّم بالفضّة ، وتحريم الذهب للرجال وكراهة الحديد والنحاس وكلّ ما عدا الفضّة
[ ٥٩٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، ومعاوية بن وهب جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان خاتم رسول الله من ورق ، قال : قلت له : كان فيه فص ؟ قال : لا .
[ ٥٩٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان خاتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من ورق .
__________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦٩ / ١٠ .
(١) تأتي في الأبواب الآتية من الباب ٤٦ الى الباب ٥٧ من هذه الأبواب . وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب مما يسجد عليه .
الباب ٤٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٨ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٨ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

