[ ٦٨٩١ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأَذان فلا بأس ، وإن كان في الإِقامة فليتوضأ وليقم إقامة (١) .
[ ٦٨٩٢ ] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلّا على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلّي بإقامته ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٠ ـ باب جواز الكلام في الأَذان ، وكراهته في الإِقامة ، وبعدها ، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب إعادة الإِقامة ان تكلّم بعدها
[ ٦٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلّا في تقديم إمام .
أقول : المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي (١) .
__________________
٧ ـ قرب الإِسناد : ٨٥ .
(١) في المصدر : إقامته .
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ / ١٩٧ .
(١) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأذان .
الباب ١٠ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٩ .
(١) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

