ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه (٢) .
[ ٧٠٥٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث أذان الصبح ـ قال : ( السنة أن تنادي ) (١) به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان .
[ ٧٠٥٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأَنماط ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات ، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (٢) .
٤٠ ـ باب ان من نسي الفصل بين الأَذان والإِقامة فلا شيء عليه ويكره تعمّد ترك الفصل وأقله التحميد .
[ ٧٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
__________________
(٢) قرب الاسناد : ١٥٨ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : أما السنّة فانّه ينادى .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٤ .
(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
الباب ٤٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

