يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط ، قال : لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١١ ـ باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه ، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع
[ ٧١٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلّا قال في المعتلّ والمريض .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٧١٦٩ ] ٢ ـ قال الكليني ـ وفي حديث آخر ـ : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع .
__________________
(١) قرب الاسناد : ٨٠ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي .
(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ٩ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٤٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ٩ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

