كدس (١) حنطة مطيّن ، أُصلّي فوقه ؟ فقال : لا تصلّ فوقه ، قلت : فإنّه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال : لا تصلّ عليه .
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في السجود (٢) .
٤٠ ـ باب جواز الصلاة على الفراش ، والقتّ ، والتبن ، والحنطة ، ونحوها ، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهيّة مع عدم الضرورة
[ ٦٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ، ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : لا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
[ ٦٢٧٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
__________________
(١) الكُدس بالضم : الحب المحصود المجموع . ( هامش المخطوط ) عن القاموس المحيط ٢ : ٢٤٥ ) .
(٢) يأتي ما يدل على بقيّة المقصود في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود .
الباب ٤٠ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٣٠ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٦ .
٢ ـ قرب الأسناد : ٨٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

