٢٨ ـ باب كراهة الصلاة على الثلج إلاّ لضرورة
[ ٦٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاّد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن السجود على الثلج ؟ فقال : لا تسجد في السبخة ، ولا على الثلج.
[ ٦٢٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ، يصلّي على الثلج ؟ قال : لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلّى عليه.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (١).
[ ٦٢٣١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، قلت : انّي أخرج في هذا الوجه ، وربّما لم يكن موضع أُصلّي فيه من الثلج ؟ قال : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي ، عن أبي الحسن علي بن محمّد (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال : قلت
__________________
الباب ٢٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٦.
(١) مستطرفات السرائر : ٩٦ / ١٣ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٤.
(١) الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٨.