٢٣ ـ باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش ، وفي ذات الصلاصل ، وضجنان ، إلّا في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة
[ ٦١٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل ، فتوضّأت واستكت ، وأنا أهمّ بالصلاة ، ثمّ كأنّه دخل قلبي شيء ، فهل يصلّى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصلّ في البيداء ، فقلت : وأين حدّ البيداء ؟ فقال : كان جعفر ( عليه السلام ) إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير ، ثمّ لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه (٢) .
[ ٦٢٠٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .
__________________
الباب ٢٣ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٧ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٨ .
(٢) المحاسن : ٣٦٥ / ١١٤ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ١٠ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

