١٤ ـ باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ، واستحباب رشّها بالماء
[ ٦١٥٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال : لا بأس به .
[ ٦١٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : رشّ وصلّه (١) .
ورواه الكليني كما مرّ (٢) .
[ ٦١٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
الباب ١٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٠ ، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدرين : صلّ .
(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٧ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

