أقول : هذا محمول على التقيّة لما تقدّم (٢).
٢٣ ـ باب كراهة الزيادة في تكرار الفصول إلاّ للإِشعار
[ ٦٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً (١) يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
أقول : وتقدّم في كيفية الأَذان (٣) وفي أحاديث التثويب ما يدلّ على ذلك (٤) وعلى المنع من الزيادة في غير هذه الصورة والله أعلم (٥).
٢٤ ـ باب استحباب الترتيل في الأَذان والحدر في الإِقامة
[ ٧٠٠٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن
__________________
(٢) لما تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٨ / ٣٤.
(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : إنّما.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩.
(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
(٥) تقدّم ما يدلّ على المنع في الحديث ٢٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٦ ، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ وقطعة منه في الحديث ١ من