يدلّ عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد (٦) .
٣ ـ باب جواز التوكّي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة
[ ٧١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين ( عليه السلام ) في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى ، الحديث .
[ ٧١٣٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه : ( طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (١) .
[ ٧١٤٠ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، مثله ، الّا أنّه قال : كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورّم (١) .
__________________
(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الركوع وفي الباب ٤٥ من أبواب الجماعة .
الباب ٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٢٢ / ١٠ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٧٧ / ٦ .
(١) طه ٢٠ : ١ ، ٢ .
٣ ـ تفسير القمّي ٢ : ٥٧ .
(١) في نسخة : ترم ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

