ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى في وادي الشقرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٦٢١١ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة (١) ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّ في وادي الشقرة ، فإنّ فيه منازل الجنّ .
ونقله ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (٢) من كتاب ( المحاسن ) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢٥ ـ باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة ، إلّا مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها
[ ٦٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به .
[ ٦٢١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦١ .
٢ ـ المحاسن : ٣٦٦ / ١١٥ .
(١) في المصدر : عن أبي جميلة .
(٢) مستطرفات السرائر : ١٥٥ / ١٣ .
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٧ ، قرب الأسناد : ٩١ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢ ـ ٥ / ١ ، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

