دونها انتهى .
ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا (١) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ (٢) ، والله أعلم .
٣ ـ باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة
[ ٦٧٥٨ و ٦٧٥٩ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقيّة .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (١) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك (٢) وزادا : ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة .
[ ٦٧٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن
__________________
(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب .
(٢) مر في الحديث ١١ من الباب السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤ والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود .
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
١ و ٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٥ .
(١) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣١ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٤ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

