ساجداً ، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٦٧٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك .
[ ٦٧٧٢ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٦ ـ باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلّا في الضرورة
[ ٦٧٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على القير ولا على القفر (١) ولا على الصاروج (٢) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٤ .
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٢ / ٣٠ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
الباب ٦ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٢٨ .
(١) في الحديث « لا يُسجَد على القَفْر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً ، وفي عبارة بعض الأفاضل : القفر شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير . ( مجمع البحرين ٣ : ٤٦٢ ) .
(٢) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها . ( مجمع البحرين ٢ : ٣١٣ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

