[ ٥٨٩٨ ] ١٢ ـ قال : وفي حديث آخر ـ بإسناده ـ عمّم رسول الله صلىاللهعليهوآله علياً يوم غدير خمّ عمامة سدلها بين كتفيه وقال : هكذا أيّدني ربّي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال : يا أيها الناس ، من كنت مولاه فهذا مولاه ، والى الله من والاه ، وعادى الله من عاداه (١).
٣١ ـ باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها
[ ٥٨٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كره لباس البرطلة.
[ ٥٩٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يلبس قلنسوة بيضاء مضربة ، وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أُذنان.
[ ٥٩٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يلبس من القلانس اليمنيّة (١) والبيضاء والمضربة وذات الأُذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب ، وكان له برنس يتبرنس به.
__________________
١٢ ـ الامان من الاخطار : ٩١ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من أبواب آداب الحمام وعلى استحباب التحنك في الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي.
(١) في الاصل تعليقة طويلة ثم حذفها وبقي منها ما لم يشطب عليه وهو : ذكر ابن طاوس في أمان الأخطار ان التحنك هو ما ذكر في الحديثين المنقولين من كتاب الولاية ( منه قده ).
الباب ٣١
فيه ١١ حديثاً ، ( علماً أنه قد ذكر في الفهرست ١٢ حديثاً )
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب لباس المصلي.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٢ / ٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ١.
(١) في هامش الاصل عن نسخة : ( اليمنة ).