[ ٥٨٩٨ ] ١٢ ـ قال : وفي حديث آخر ـ بإسناده ـ عمّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علياً يوم غدير خمّ عمامة سدلها بين كتفيه وقال : هكذا أيّدني ربّي بالملائكة ثم أخذ بيده فقال : يا أيها الناس ، من كنت مولاه فهذا مولاه ، والى الله من والاه ، وعادى الله من عاداه (١) .
٣١ ـ باب ما يستحبّ من القلانس وما يكره منها
[ ٥٨٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره لباس البرطلة .
[ ٥٩٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يلبس قلنسوة بيضاء مضربة ، وكان يلبس في الحرب قلنسوة لها أُذنان .
[ ٥٩٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يلبس من القلانس اليمنيّة (١) والبيضاء والمضربة وذات الأُذنين في الحرب وكانت عمامته السحاب ، وكان له برنس يتبرنس به .
__________________
١٢ ـ الامان من الاخطار : ٩١ ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من أبواب آداب الحمام وعلى استحباب التحنك في الباب ٢٦ من أبواب لباس المصلي .
(١) في الاصل تعليقة طويلة ثم حذفها وبقي منها ما لم يشطب عليه وهو : ذكر ابن طاوس في أمان الأخطار ان التحنك هو ما ذكر في الحديثين المنقولين من كتاب الولاية ( منه قده ) .
الباب ٣١ فيه ١١ حديثاً ، ( علماً أنه قد ذكر في الفهرست ١٢ حديثاً )
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب لباس المصلي .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٢ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٦١ / ١ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : ( اليمنة ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

