٢١ ـ باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء ، فرضاً ولا نفلاً
[ ٦٣٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه ، فأحبّ الله أن يذكر فيها ، فأدِّ فيها الفريضة (١) والنوافل ، واقض ما فاتك .
[ ٦٣٩٧ ] ٢ ـ ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : فأدّ فيها الفريضة والنافلة (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة (٤) ، وفي الجماعة (٥) ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) (٦) ، وغير ذلك .
__________________
الباب ٢١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٣ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : الفرائض .
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٤ .
(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام العشرة .
(٥) يأتي في الباب ٥ و ٦ و ٣٤ و ٥٧ من أبواب الجماعة .
(٦) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

