البِيَع والكنائس ، يصلّى فيها ؟ فقال : نعم .
وسألته : هل يصلح بعضها (١) مسجداً ؟ فقال : نعم .
[ ٦٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البِيَع والكنائس ، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٣ ـ باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم ، وفي القبلة
[ ٦٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : نعم ، وأمّا في المسجد الأكبر فلا ، فإنّ جدّي ( عليه السلام ) نهى رجلاً يبري مشقصاً (١) في المسجد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
(١) في المصدر : نقضها .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٣ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٠ / ٧٣٢ .
(٢) تقدم في الباب ١ و ١٣ من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي .
(٣) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود .
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٤ ، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) المشقص ، كمنبر : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ( مجمع البحرين ٤ : ١٧٣ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

