أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، مثله (١) .
[ ٧١٤٤ ] ٣ ـ وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) كما يأتي (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥ ـ باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام ، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام
[ ٧١٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠١ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٤٢ / ١٥١٣ .
(١) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب الكسوف .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة .
(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٥ و ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب الطواف .
الباب ٥ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٠ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

