٣٦ ـ باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين
[ ٧٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في الأَذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ، ثمّ يصلّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة .
[ ٧٠٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .
[ ٧٠٤٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً ، مثله ، إلّا أنّه قال : بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال : بين المغرب والعشاء بجمع .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت (١) ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة (٢) وفي الحجّ (٣) ، إن شاء الله .
__________________
الباب ٣٦ وفيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٢ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٨ / ٦٦ ، أورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من أبواب المواقيت .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥ .
(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ٧ و ١٠ و ١٣ من الباب ٥ والباب ٧ والحديث ٤ من الباب ٩ ، والحديث ٤ و ١١ من الباب ١٠ ، والأحاديث ١٩ و ٢٤ من الباب ١٦ والباب ١٧ والباب ٣٢ ، والأحاديث ١ و ٢ من الباب ٣٣ ، والباب ٣٤ من أبواب المواقيت .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٨ والباب ٩ من أبواب صلاة الجمعة .
(٣) يأتي في الباب ٩
من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ، =
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

