عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كتب على خاتمه : ما شاء الله ، لا قوّة إلّا بالله ، أستغفر الله ، أمن من الفقر المدقع .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢) .
٦٣ ـ باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة
[ ٦٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل (١) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة .
[ ٦٠٤٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : إن (١) كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضّة ، فلا بأس به .
[ ٦٠٤٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٥٣ والباب ٥٦ ، ٦٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر .
الباب ٦٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : عن علي بن النعمان .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٢ .
(١) في نسخة : أنه ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

