عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم أُصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما سمّيت بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء .
ورواه الكليني كما يأتي (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدّام المصلّي ، وغير ذلك (٢) .
٥ ـ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه ، أو إلى جانبيه ، وكذا المرأة إلّا بمكّة
[ ٦١٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي (١) ذلك ، فان كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، مثله ، إلى قوله : أجزأه (٢) .
__________________
(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٧ والحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة .
الباب ٥ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٥ .
(١) في هامش الاصل عن الكافي : لا ينبغي له .
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

