[ ٦٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال : سألته عن الرجل يصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب : لا بأس ، صلّ فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٣٧ ـ باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما ، واستقبال الطين ، والطير ، والثياب ، والثوم ، والبصل ، والتور وفيه النضوح ، والصلاة على الحشيش ، اختياراً
[ ٦٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس .
وعن الرجل يصلّي وأمامه النخلة ، وفيها حملها ؟ قال : لا بأس .
وعن الرجل يصلّي وأمامه شيء من الطين ـ وفي نسخة : الطير ـ ؟ قال : لا بأس .
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مشجب (١) وعليه ثياب ؟ فقال : لا بأس .
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه ثوم أو بصل ؟ قال : لا بأس .
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٨ .
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه .
الباب ٣٧ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، ١٦١ / ٧٦٠ ، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يسجد عليه .
(١) المشجب : خشبات منصوبة توضع عليها الثياب . عن القاموس المحيط ١ : ٨٨ ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

