٤٣ ـ باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه ، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة
[ ٦٢٩٦ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في بيت الحجّام (١) من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً .
[ ٦٢٩٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلّى ، هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ .
[ ٦٢٩٨ ] ٣ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته .
[ ٦٢٩٩ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تأمّل خلق (١) امرأة ( في الصلاة ) (٢) فلا صلاة له .
__________________
الباب ٤٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ قرب الاسناد : ٩١ .
(١) في المصدر : الحمّام .
٢ ـ قرب الاسناد : ٩١ .
٣ ـ قرب الاسناد : ٩٤ .
٤ ـ المحاسن : ٨٢ / ١٣ .
(١) في المصدر : خلف .
(٢) ليس في المصدر .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

