أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الأكل في الأطعمة (١).
|
١٩ ـ باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام ، على كراهية تتأكّد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه ، واستحباب ردّ الريق فيه ، ودفنه إن بصق ، وعدم وجوبه |
|
[ ٦٣٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود ، ولم يدفنه.
[ ٦٣٨٥ ] ٢ ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن مهران الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه ويساره (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢).
والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله.
[ ٨٣٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، وعن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى
__________________
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب آداب المائدة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٣ و ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
الباب ١٩
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٢.
(١) في النسخة من التهذيب : وشماله ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٥.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٨.